Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 356

  1. كتاب الاعتكاف
  2. ثالثا: شروط صحة الاعتكاف

٢) الإِسلامُ.

٣) العقلُ.

٤) التّمييزُ؛ كما هو الشّأنُ في سائرِ العباداتِ؛ فلا يصحُّ من كافرٍ، ولا مجنونٍ، ولا طفلٍ؛ لعدمِ النيّةِ المعتبرةِ شرعاً.

٥) عدمُ ما يوجبُ الغُسْلَ: لقولِه ﷺ: (لا أُحِلُّ الَمسْجِدَ لِجُنُبٍ، وَلا حَائِضٍ) [رواه أبو داود وابن ماجه]. فلا يصحُّ من جُنُبٍ ولو متوضِّئاً.

٦) كونُ الاعتكافِ بمسجدٍ: لقولِه ﷿: ﴿وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾ [البقرة ١٨٧]. فلا يصحُّ بغير مسجدٍ؛ باتّفاق العلماء.

٧) أن يَّكونَ المسجدُ ممّا تقامُ فيهِ الجماعةُ؛ في حقِّ منْ تلزمُه الجماعةُ؛ لئلّا يَتركَ الجماعةَ، وهي واجبةٌ عليهِ، أو يَتكرّرَ منه الخروجُ المنافِي للاعتكافِ، وهو يمكنه التّحرُّزُ منه.

* ما يدخلُ فيِ المسجدِ:

١) يدخلُ فيِ المسجدِ ما زِيدَ فيهِ؛ حتّى في الثّوابِ؛ كالمسجدِ الحرامِ، ومسجدِ المدينةِ أيضاً؛ لعمومِ الحديثِ: (صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلَّا المَسْجِدَ الحَرَامَ) [رواه البخاري ومسلم].

٢) سَطْحُهُ؛ لعمومِ الآيةِ: ﴿فِي الْمَسَاجِدِ﴾.

٣) رَحْبَتُهُ المَحُوطَةُ؛ لأنّها معَهُ، وهي تابعةٌ لهُ.

٤) منارتُهُ الّتِي هيَ أو بابُها في المسجِدِ؛ لأنّها في حكمِهِ، وهي تابعةٌ لهُ.

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 1، ص 356 (SanadKitab #30096, hlm. urut 381)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.