Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 364

  1. كتاب الحج
  2. ثالثا: شروط وجوب الحج

فاضلاً عن نفقتِه ونفقةِ عِيالِه على الدوام؛ لأنَّ النفقةَ متعلِّقةٌ بحقوقِ الآدميِّين، وهم أحوجُ، وحقُّهم آكدُ، وقد قال النبيُّ ﷺ: (كَفَى بِالمَرْءِ إِثْماً أَنْ يَحْبِسَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوتَهُ) [رواه مسلم].

٦) المَحْرَمُ بالنسبةِ للمَرأةِ: فيشترطُ لوجوبِ الحجِّ على المرأةِ أن تجدَ مَحْرَماً يخرجُ معها للحجِّ؛ سواءً كان زوجاً أو غيرَه من محارمِها؛ كأبٍ، أو أخٍ، أو عمٍّ،

أو ابنٍ، فإن لم تجد مَحْرَماً فلا يجب عليها الحجُّ؛ لحديث ابن عبَّاس ﵄ قال: قال النبيُّ ﷺ: (لَا تُسَافِرْ المَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ، وَلَا يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ) [رواه البخاري ومسلم، واللفظ للبخاري].

* ويُشترط في المَحْرَم شرطان:

أ - أن يكون مُكَلَّفاً: بأن يكون بالغاً عاقلاً؛ فلا يصحُّ أن يكونَ الصغيرُ والمجنونُ مَحْرَمين؛ لأنَّه لا يحصلُ بهما المقصودُ من حِفْظِ المرأةِ وصيانتِها. ويشترطُ كذلك أن يكون مُسلماً؛ لأنَّ الكافر لا يُؤمَنُ عليها.

ب- أن تَقْدِرَ المرأةُ على نفقتِه ونفقتِها في الحجِّ؛ لأنَّ ذلك من السَّبيلِ إلى الحجِّ فيُشترَطُ القدرةُ عليه. فإذا قَدِرت على نفقتِها ولم تقدرْ على نفقتِه فلا يجبُ الحجُّ عليها. وكذا لو تبرَّع المَحْرَمُ بنفقتِه فلا يجبُ عليها الحجُّ أيضاً؛ لأنَّ في ذلك مِنَّةً عليها.

- فإذا حجَّتِ المرأةُ بدون مَحرَمٍ فهي آثمةٌ؛ لأنَّها سافرت بلا مَحرَمٍ، وقد نهى النبيُّ ﷺ عن ذلك كما في الحديث السابق، لكنَّه يجزئها عن حجَّة الإسلامِ.

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 1، ص 364 (SanadKitab #30096, hlm. urut 388)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.