Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 365

  1. كتاب الحج
  2. رابعا: النيابة في الحج

- فمن اكتملت له هذه الشروطُ، وكان الطريق آمناً، لزمه السعيُ بنفسه إلى الحجِّ فوراً -أي في العام نفسِه-، ولو أخَّرَهُ بدون عُذْرٍ يكون آثماً؛ لقول النبيِّ ﷺ: (تَعَجَّلُوا إلَى الحَجِّ -يَعْنِي الْفَرِيضَةَ- فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي مَا يَعْرِضُ لَهُ) [رواه أحمد]. واعتبارُ أَمْنِ الطريق؛ لأنَّ إيجابَ الحجِّ مع كون الطريق غير آمنٍ فيه ضررٌ، والضررُ منفيٌّ شرعاً؛ كما هو معلوم.

رابعاً: النيابة في الحجِّ:

إذا توفَّرت هذه الشروطُ لكنَّه عجزَ عن الذهاب إلى الحجِّ لعذرٍ؛ كأن يكون كبيراً في السنِّ، أو يكون مريضاً مرضاً لا يُرجَى بُرؤه فحينئذٍ يلزمه أن يُقيم نائباً يحجُّ ويعتمرُ عنه، حتَّى لو كان هذا النائبُ امرأةً؛ لحديث ابن عبَّاس ﵄، عن الفَضْل بن عبَّاس ﵁ (أَنَّ امْرَأَةً مِنْ خَثْعَمَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ الله! إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ عَلَيْهِ فَرِيضَةُ الله في الحَجِّ، وَهُوَ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى ظَهْرِ بَعِيرِهِ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: فَحُجِّي عَنْهُ) [رواه البخاري ومسلم، واللفظ له]. فهذا يدلُّ على جوازِ نيابَةِ المرأةِ عن الرَّجلِ في الحجِّ عند العُذْرِ؛ فالرَّجلُ من باب أَولَى.

- ويجزئه حجُّ النائبِ عنه، إلَّا إذا زال عُذْرُه قبل إحرام نائبه؛ فحينئذٍ لا يجزئه حجُّ النائبِ عنه؛ لقُدْرتِه على الحجِّ قبل شروعِ نائبهِ في الإحرام بالحجِّ عنه.

- وإذا ماتَ -مَنْ لزمه الحجُّ- قبل أن يستنيبَ؛ فحينئذٍ يجبُ أن يُخْرَجَ من تَرِكَتِه ما يكفي لحجَّةٍ وعُمْرةٍ، وتُدفَعُ لمن يحجُّ ويعتمرُ عنه؛ لحديث ابن عبَّاس رضي الله

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 1، ص 365 (SanadKitab #30096, hlm. urut 389)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.