Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 366

  1. كتاب الحج
  2. خامسا: شروط صحة النيابة في الحج

عنهما (أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ حُجِّي عَنْهَا، أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَةً؟ اقْضُوا اللهَ فَاللهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ) [رواه البخاري].

خامساً: شروطُ صحَّة النيابَةِ في الحجِّ:

يشترطُ في النائبِ الذي يحجُّ عن غيرِه ما يلي:

١) أن يحجَّ من بلدِ الذي أنابَه؛ لأنَّه وجبَ عليه الحجُّ فيه؛ فمثلاً: إذا كان من أهلِ الكُويتِ، ووجبَ عليه الحجُّ وهو في الكُويتِ؛ فيجبُ عليه أن يقيمَ النائبَ من الكُويتِ، فلو أقام نائباً من بلدٍ آخر لم يجزئه.

٢) أن يكونَ قد حجَّ عن نفسِهِ، فإن لم يكن قد حجَّ عن نفسِهِ فلا يصحُّ حجُّهُ عن غيره، فإن فعلَ انصرفَتْ هذه الحجَّة إلى نفسهِ؛ لحديث ابن عبَّاس ﵄ (أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَمِعَ رَجُلاً يَقُولُ: لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ، قَالَ: مَنْ شُبْرُمَةَ؟ قَالَ أَخٌ لِي أَوْ قَرِيبٌ لِي. قَالَ: حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ؟ قَالَ: لَا! قَالَ: حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ) [رواه أبو داود وابن ماجه]. ولفظُ ابن ماجه: (فَاجْعَلْ هَذِهِ عَنْ نَفْسِكَ، ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ).

* * *

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 1، ص 366 (SanadKitab #30096, hlm. urut 390)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.