Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 391

  1. كتاب الحج
  2. باب الفدية
  3. فصل في صيد الحرم ونباته
  4. سادسا: المقصود بالدم الواجب عند الإطلاق

خامساً: ما يُجزئُ من بهيمةِ الأنعامِ في الدَّمِ الواجبِ:

الدَّمُ الواجبُ: هو ما يترتَّبُ على الحاجِّ أو المُعْتمِرِ من فِدْيةٍ بسببِ ارتكابِه محظوراً من محظوراتِ الإحرامِ، أو تَرْكِ واجبٍ، أو جَزاءِ الصَّيدِ، أو الإحصارِ.

ولا يكونُ الدَّمُ الواجبُ إلَّا من بهيمة الأنعام، وهي: الإبلُ والبقرُ والغنمُ.

ويُجزئه أن يُخرِجَ الفِدْيةَ من أيِّ نوعٍ من بهيمة الأنعام، على النحو التالي:

١) يُجزئُ إخراجُ بَقَرةٍ بدلاً عن بَدَنَةٍ، ويُجزئُه إخراجُ بَدَنَةٍ بَدَلاً عن بَقَرَةٍ؛ لما ثبتَ من حديثِ جابرٍ ﵁ قال: (خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ الله ﷺ مُهِلِّينَ بِالحَجِّ، فَأَمَرَنَا رَسُولُ الله ﷺ أَنْ نَشْتَرِكَ في الإِبِلِ وَالْبَقَرِ كُلُّ سَبْعَةٍ مِنَّا في بَدَنَةٍ) [رواه مسلم]. حيثُ جعلَ البقرَ مساوياً للإبلِ من حيثُ إجزاءُ كلٍّ منهما عن سَبْعَةٍ؛ فدلَّ ذلك على أنَّ أحدَهُما يُجزئُ عن الآخرِ.

٢) يُجزئُ إخراجُ بَدَنَةٍ أو بَقَرَةٍ عن سَبْعِ شِياهٍ مُطلَقاً؛ سواء وَجَدَ الشِّياهَ أو

لم يَجِدْها، وإخراجُ سُبْع بَدَنَةٍ أو سُبْع بَقَرَةٍ عن شَاةٍ؛ لحديث جابرٍ ﵁ السابق؛ فلسبْعةٍ أن يشتركوا في بَدَنَةٍ أو بَقَرَةٍ.

سادساً: المقصودُ بالدَّمِ الواجبِ عندَ الإطلاقِ:

المرادُ بالدَّمِ الواجبِ عند الإطلاقِ: ما يُجزئُ في الأُضحِيَةِ؛ وهو الجَذَعُ من الضَّأْنِ، أو الثَّنِيُّ من المَعْزِ، أو سُبْع بَدَنَةٍ، أو سُبْع بَقَرَةٍ؛ لقوله تعالى: ﴿فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ [البقرة ١٩٦]؛ قال ابن عبَّاس ﵄ في تفسير الهَدْي: «جَزُورٌ

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 1، ص 391 (SanadKitab #30096, hlm. urut 415)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.