Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 392

  1. كتاب الحج
  2. باب الفدية
  3. فصل في صيد الحرم ونباته
  4. سابعا: الأفضل في الدماء الواجبة

أَوْ بَقَرَةٌ أَوْ شَاةٌ أَوْ شِرْكٌ في دَمٍ» [رواه البخاري].

سابعاً: الأفضلُ في الدِّماءِ الواجِبةِ:

ذَبْحُ البَدَنَةِ أو البَقَرَةِ أفضلُ من ذَبْحِ الشَّاةِ؛ لأنَّهما أكثرُ لَحْماً، وأنفعُ للفُقراءِ. فإنِ اختارَ ذَبْحَ البَدَنَةِ أو البَقَرَةِ وَجَبَتْ كُلُّها؛ لأنَّه اختار الأعلَى لأداءِ فَرْضِهِ؛ فكانَ وَاجِباً كُلُّه.

* * *

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 1، ص 392 (SanadKitab #30096, hlm. urut 416)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.