Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 421

  1. كتاب الحج
  2. باب الأضحية
  3. فصل في سنن ذبح الأضحية وآدابها
  4. خامسا: الأكل من الهدي

لدخولِه في عمومِ من يحقُّ له الأخذُ منها، بل هو أَوْلَى؛ لأنَّه باشرَها وتاقتْ نفسُه إليها.

خامساً: الأكلُ من الهَدْي:

١) إذا ذبحَ الحاجُّ هَدْياً على سبيلِ التطوُّع فيُستحبُّ له أن يأكلَ منه شيئاً يَسيراً ويتصدَّقَ بالباقي؛ لفِعْلِه ﷺ كما في حديث جابر ﵁ الطويل في وَصْفِ حَجَّتِه ﷺ وفيه: (ثُمَّ أَمَرَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بِبَضْعَةٍ فَجُعِلَتْ في قِدْرٍ فَطُبِخَتْ فَأَكَلَا

-أي: هو وعليٌّ ﵁ مِنْ لَحمِهَا وَشَرِبَا مِنْ مَرَقِهَا … ) [رواه مسلم].

٢) إذا ذبح هَدْياً من أجلِ أنَّه حجَّ متمتِّعاً أو قارِناً -وهذا الهَدْيُ واجبٌ كما سبقَ- فيُباحُ له الأكلُ منه؛ لأنَّ أزواج النبيِّ ﷺ تمتَّعنَ معه في حجَّة الوداع، وأدخلت عائشةُ ﵂ الحجَّ على العُمْرةِ فصارت قارِنةً، ثمَّ ذبحَ النبيُّ ﷺ عنهنَّ البقرَ فأكلنَ من لحومِها. [رواه البخاري ومسلم بمعناه عن عائشة]. ولأنَّهما دَمَا نُسُكٍ فأشبها دَمَ التطوُّع.

٣) ما عَدا هَدْيَ التمتُّع والقِرَانِ من الدِّماءِ الواجبةِ لا يحلُّ له الأكلُ منها؛ لأنَّها وَجَبَتْ بسببِ فِعْلِ محظورٍ؛ فأشبهَ جزاءَ الصيدِ.

* * *

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 1، ص 421 (SanadKitab #30096, hlm. urut 445)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.