Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 422

  1. كتاب الحج
  2. باب الأضحية
  3. فصل في العقيقة
  4. ثالثا: ما يجزئ في العقيقة

فصل في العَقيقَةِ

أوَّلاً: معنَى العَقيقَةِ:

العَقيقَةُ: هي الذَّبيحَةُ التي تُذْبَحُ عن المولودِ.

ثانياً: حُكمُ العَقيقَةِ:

العَقيقةُ سُنَّةٌ مؤكَّدَةٌ على الأبِ غنيًّا كان أو فقيراً؛ لما ثبتَ عن سَلْمانِ بنِ عامرٍ الضَّبِّيِّ ﵁ قال: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: (مَعَ الْغُلَامِ عَقِيقَةٌ فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا وَأَمِيطُوا عَنْهُ الْأَذَى) [رواه البخاري]، وعن سَمُرَةَ ﵁ عن رسول الله ﷺ قال: (كُلُّ غُلَامٍ رَهِينَةٌ بِعَقِيقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ وَيُدَمَّى -وفي رواية: يُسَمَّى-) [رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه].

ثالثاً: ما يُجزئُ في العَقيقَةِ:

١) يُجزئُ في العَقيقةِ ما كان من بهيمة الأنعام؛ وهي الإبلُ والبَقرُ والغَنمُ،

ولا تجزئُ العقيقةُ من غير هذه الأجناسِ.

٢) إذا كانتِ العقيقةُ من الغَنمِ؛ فيُستحبُّ أن يُذبَحُ عن الغلامِ شاتانِ، وعن الجاريةِ شاةٌ واحدةٌ؛ لحديث أمِّ كُرْز الكَعْبية ﵂ قالت: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: (عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ، وَعَنِ الجَارِيَةِ شَاةٌ، لا يَضُرُّكُمْ أَذُكْرَاناً كُنَّ أَمْ إِنَاثاً) [رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه].

- ويُستحبُّ أن تكونَ الشاتانِ مُتماثلَتَيْن؛ لقولِهِ ﷺ: (شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ). قال

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 1، ص 422 (SanadKitab #30096, hlm. urut 446)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.