Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 423

  1. كتاب الحج
  2. باب الأضحية
  3. فصل في العقيقة
  4. رابعا: وقت العقيقة

الإمام أحمد: «يعني متقاربتين أو متساويتين».

- فإن تعذَّر ذبحُ شاتَينِ عن الغُلامِ، أجزأَهُ ذبحُ شاةٍ؛ لما ثبت عن ابن عبَّاس ﵄ (أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَقَّ عَنِ الحَسَنِ وَالحُسَينِ كَبْشاً كَبْشاً) [رواه أبو داود].

- ولا فَرْقَ في الشاةِ أن تكونَ ذكراً أو أُنثَى؛ لقوله ﷺ في حديثِ أمِّ كُرْز ﵂: (لا يَضُرُّكُمْ أَذُكْرَاناً كُنَّ أَمْ إِنَاثاً) [رواه أبو داود].

٣) إذا كانتِ العقيقةُ من الإبلِ أو البقرِ، فلا يُجزئُ فيها إلَّا ما كان كاملاً؛ لأنَّها فِديَةٌ عن النَّفْسِ؛ فلا تقبلُ التشريكَ.

٤) يُستحبُّ في العَقيقةِ أن يقطعَها من المفاصِلِ، ولا يَكسرَ عظمَها؛ تفاؤلاً بسلامَةِ أعضاءِ المولودِ؛ لما رُويَ عن عطاءٍ قال: (تُقَطَّعُ جُدُولاً، وَلا يُكْسَرُ لَهَا عَظْمٌ) [رواه البيهقي]. والجُدُول: جمع جَِدْل بالكسر والفتح، وهو العضو.

رابعاً: وقتُ العَقيقَةِ:

- يُسنُّ ذبحُ العقيقةِ عن المولودِ في اليوم السابعِ من ولادَتِه؛ لحديث سَمُرة بن جُندبٍ ﵁ أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: (كُلُّ غُلامٍ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ، تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ، وُيُحْلَقُ رَأْسُهُ وَيُسَمَّى) [رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه]، فإنْ فاتَ اليومُ السابعُ فيذبحُ في اليوم الرابعِ عشرَ، فإنْ فاتَ ففي اليومِ الحادِيَ والعشرين؛ لقول عائشةَ ﵂: (وَلْيَكُنْ ذَاكَ يَومَ السَّابِعِ، فَإِنْ لَم يَكُنْ فَفِي أَرْبَعَةَ عَشَرَ، فَإِنْ لَم يَكُنْ فَفِي إِحْدَى وَعِشْرِينَ) [رواه الحاكم]. ثمَّ بعدَ ذلك يذبحُها متى تيسَّر له من غير اعتبارٍ للأسابيع.

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 1، ص 423 (SanadKitab #30096, hlm. urut 447)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.