Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 111

  1. كتاب البيع
  2. باب الصلح
  3. ثالثا: شروط الصلح

باب الصُّلْح

أوَّلاً: تعريفُ الصُّلْح:

الصُّلْحُ لغةً: التَّوفيقُ وقَطْعُ المنازعة.

وشرعاً: هو معاقدة يُتوصَّل بها إلى إصلاحٍ بين المتخاصمين.

ثانياً: حُكمُ الصُّلْح والحِكْمَةُ من مشروعيَّته:

الصُّلْح مشروعٌ بالكتاب، والسنَّة، والإجماع.

- فمن الكتاب: قوله ﷿: ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا﴾ [الحجرات: ٩]، وقوله سبحانه: ﴿وَالصُّلْحُ خَيْرٌ﴾ [النساء: ١٢٨].

- ومن السُّنَّة: حديث أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ المُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا، أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا) [رواه أحمد، وأبو داود، والترمذيّ، وابن ماجه].

- وأمَّا الإجماع: فقد أجمعت الأُمَّة على جوازه، كما حكاه ابن قدامة في «المغني».

والصُّلْحُ من العقود التي شُرِعَتْ لقطع النِّزاع والشِّقاق بين المتخاصمين والمتنازعين، والتوفيق بينهم.

ثالثاً: شُروطُ الصُّلْح:

يُشترطُ في الصُّلح أن يكون المُصالِح ممَّن يصحُّ تبرُّعه؛ فإن كان ممَّن لا يصحُّ تبرُّعه؛ كالصغير، أو السفيه، أو المجنون، أو وَلِيِّ اليتيم، ونحوهم، لم يصحَّ الصُّلح؛ لأنَّه تبرُّع، وهم لا يملكونه. إلَّا إذا أنكر مَنْ عليه الحقُّ، ولا بيِّنة للمدَّعِي، ويُخشى

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 2، ص 111 (SanadKitab #30096, hlm. urut 552)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.