ضياع الحقِّ؛ فيصحُّ الصُّلح في هذه الحال؛ لأنَّ استيفاء البعض عند العجز عن استيفاء الكلِّ أَوْلَى من تركه.
رابعاً: أنواعُ الصُّلْح:
الصُّلْح خمسة أنواع:
الأوَّل: صُلْحٌ بين مسلمِينَ وأهلِ حَرْب.
الثَّاني: صُلْحٌ بين أهل عَدْلٍ وأهل بَغْي.
الثَّالث: صُلْحٌ بين زوجين لشِقاقٍ بينهما، أو خافت الزوجة إعراضَ الزوج عنها.
الرَّابع: صُلْحٌ بين متخاصِمَيْنِ في غير مالٍ.
الخامس: صُلْحٌ بين متخاصِمَيْنِ في مالٍ.
وهذا النوع الخامس هو المقصود هنا، وهو على نوعين:
أ - صلحٌ مع الإقرار.
ب- وصلحٌ مع الإنكار.
بمعنى أنَّ الصُّلْح يكون على شيء أقرَّ به مَنْ عليه الحقُّ، ويكون على شيء أنكره مَنْ عليه الحقُّ.
أ - الصُّلْحُ مع الإقرار:
وهو على نوعين:
١) صلحٌ على جنس الحقِّ المقرِّ به.
٢) صلحٌ على غير جنس الحقِّ المقرِّ به.