Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 126

  1. كتاب البيع
  2. باب الصلح
  3. خامسا: أحكام المرافق العامة والمشتركة

- وكذا يحرمُ على الشخص فتح بابٍ في ظهر داره في ملك غيره إلَّا بإذنه. وكذا يحرم فعل ذلك في دربٍ غير نافذٍ إذا كان بقصد الاستطراق؛ إلَّا بإذن أهل ذلك الدَّرب؛ لأَنَّ الدَّرْب مِلْكُهُم فلم يجُز التصرُّف فيه إلَّا بإذنهم. ويجوز الصلح على ذلك بعِوَض؛ لأنَّ ذلك حقٌّ لمالكه أو لأهل الدَّرب، فجاز أخذ العِوَض عليه كسائر الحقوق.

أمَّا إن كان لغير الاستطراق؛ بأن يكون القصد منه وصول الضوء والهواء إليه، فيجوز له فتحه دون إذنهم؛ لأنَّ الحق لأهل الدَّرب في الاستطراق، ولم يزاحمهم فيه. ولأنَّ غايته التصرُّف في ملك نفسه بإزالة بعض حائطه؛ فجاز له دون إذنٍ.

- يُجبَرُ الشريك على العمارة مع شريكه في الملك أو الوقف المشترك بينهما؛ فإذا انهدم جدارهما، أو سقفهما، أو خيف ضرره بسقوطه؛ فطلب أحدهما الآخر أن يعمره معه، أُجبر على عمارته؛ لقوله ﷺ: (لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ). ولأنَّه إنفاقٌ على ملكٍ مشترك يزيل الضرر عنهما، فأُجبر عليه. فإن امتنع أخذ الحاكم من ماله، أو باع من متاعه إن لم يكن له مال، وأنفق منه على حصَّته مع شريكه؛ لأنَّ الحاكم في هذه الحال يقوم مقامه؛ لامتناعه.

-إذا هدم الشريك البناء المشترك بينه وبين شريكه، وكان ذلك منه لخوف سقوطه فلا ضمان عليه؛ لأنَّه محسنٌ؛ حيث أزال الضرر الحاصل بسقوطه. أمَّا إذا لم يكن لخوف سقوطه فإنَّه يلزمه إعادته كما كان؛ لتعدِّيه على حصَّة شريكه.

- إذا اتَّفقَ الشريكان على بناء حائِطِ بُستانٍ؛ فبنَى أحدُهما ما عليه، وأهملَ الآخرُ، فما تلف من الثَّمَرَة بسبب إهمالِه؛ فإنَّه يضمن نصيب شريكه؛ لأنَّه تلف بسببه.

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 2، ص 126 (SanadKitab #30096, hlm. urut 567)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.