Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 128

  1. كتاب البيع
  2. باب الحجر
  3. رابعا: أقسام الحجر

أو المحجور عليه لحظِّ غيره، كما أنَّ فيه إبراءً للذمَّة من الدَّين.

رابعاً: أقسام الحَجْر:

ينقسمُ الحَجْر إلى قسمين:

القسم الأوَّل: الحَجْر لحقِّ الغير؛ وذلك بأن يُحجَر عليه لتعلُّق حقِّ الغير به؛ ومن صوره ما يلي:

١) الحَجْر على المُفْلِس -وهو مَنْ كان دَيْنه أكثر من ماله- فيُحجر عليه؛ صَوْناً لحقِّ غرمائه ودائنيه.

٢) الحَجْر على الراهن -في حالة لزوم الرَّهْن- صوناً لحقِّ المرتهن.

٣) الحَجْر على المريض مَرَضَ المَوْتِ المَخُوف فيما إذا تبرَّع بأكثر من ثلث ماله؛ وذلك صوناً لحقِّ الورثة.

٤) الحَجْر على المرتدِّ؛ وذلك صَوْناً لحقِّ المسلمين في ماله؛ لأنَّ أمواله -بعد رِدَّته- صارت فَيْئاً للمسلمين.

القسم الثاني: الحَجْرُ لحقِّ النَّفس: وذلك بأن يُحْجَر عليه؛ صوناً لماله، وحفظاً له من الضياع؛ وذلك كالحجر على السفيه، والمجنون، والصغير الذي لم يبلغ؛ إذْ المصلحة في منعهم من التَّصرُّف هنا عائدة عليهم.

والفرق بين بين الحَجْر لحقِّ النفس والحَجْر لحقِّ الغير: أنَّ الحَجْر في الأوَّل يشمل المال والذمَّة؛ فليس له أن يتصرَّف في ماله ولا في ذمَّته؛ فلا يقترض، ولا يشتري بدينٍ ونحو ذلك. بخلاف الثَّاني (الحَجْر لحقِّ الغير) فإنَّه يختص بالمال دون الذمَّة؛

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 2، ص 128 (SanadKitab #30096, hlm. urut 569)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.