Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 147

  1. كتاب البيع
  2. باب الوكالة
  3. ثالثا: الحكمة من مشروعية الوكالة

باب الوكالة

أوَّلاً: تعريفُ الوَكالَة:

الوَكالَة لغةً: بفتح الواو وكسرها؛ الحفظ والتفويض.

وشرعاً: استنابةُ شخصٍ جائزِ التَّصرُّفِ شخصاً آخرَ جائزَ التَّصرُّفِ فيما تَدْخُلُه النِّيابَةُ.

ثانياً: حُكْمُ الوَكالَة:

الوكالة جائزةٌ بالكتاب، والسُّنَّة، والإجماع، والمعقول.

- فمن الكتاب: قوله ﷿: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا﴾ [التوبة: ٦٠]؛ أَيْ على الزَّكَاةِ؛ فقد جوَّز الله ﷿ العمل عليها، وهذه تُعدُّ وكالة -في الجملة- عن المستحقين.

وقوله تعالى: ﴿فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ﴾ [الكهف: ١٩]؛ فهذه وكالة في الشراء.

- ومن السُّنَّة: فِعْلُه ﷺ؛ فَقَدْ وَكَّلَ عُرْوَةَ بْنِ أَبِي الجَعْدِ ﵁ فِي شِرَاءِ شَاة. [رواه البخاري]، ووكَّل أبا رافع ﵁ في زواجه بميمونة ﵂. [رواه مالك، والترمذي].

- وأمَّا الإجماع: فقد أجمعت الأُمَّة على جوازها.

ثالثاً: الحِكْمَةُ من مشروعيَّة الوَكالَة:

لما كان الإنسانُ عاجزاً عن فعل كلِّ ما يحتاجه بنفسه، بل يحتاج أحياناً إلى من

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 2، ص 147 (SanadKitab #30096, hlm. urut 587)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.