Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 148

  1. كتاب البيع
  2. باب الوكالة
  3. رابعا: ما تجوز الوكالة فيه

يقوم عنه في بعض شؤونه؛ من بيع، أو شراء، ونحو ذلك؛ جاء تشريع الوكالة في الإسلام مراعاة لهذه الحاجة.

رابعاً: ما تجوزُ الوَكالَة فيه:

أ - التَّوْكِيل فِي كُلِّ حَقِّ آدَمِيٍّ؛ ومِنْ ذلك:

١) التوكيلُ في عُقودِ البَيعِ والشِّراءِ؛ لما مرَّ آنفاً من توكيله ﷺ عُرْوةَ في الشراء، ولأنَّ الحاجة داعية إلى التَّوكِيل في ذلك؛ لأنَّه قد يكون ممَّن لا يُحْسن البيع والشِّراء، أو لا يُمكنه الخروج إلى السُّوق، فأباحها الشَّرع دفعاً للحاجة، وتحصيلًا للمصلحة.

ويلحق بالتوكيل في البيع والشراء سائر العقود؛ كالقَرْضِ، والإجارَةِ، والشَّرِكَة، والمُضارَبَة، والمُساقاة، والهِبَة، والوَصِيَّة، والصُّلْح، وغير ذلك، فتجوز فيها الوكالة؛ لأنَّها في معنى البيع في الحاجة إلى التَّوكيل فيها، فيثبت فيها حُكمه.

٢) التوكيلُ في عقد النِّكاح؛ لأنَّه ﷺ وكَّل فيه؛ كما مرَّ. ولأنَّ الحاجة تدعو إليه؛ فإنَّ الإنسان رُبَّما رغب في التَّزوُّج من مكان بعيد، ولا يُمْكِنُه السَّفر إليه، وقد تزوَّج النَّبيُّ ﷺ أُمَّ حبيبة ﵂، وهي يومئذ بأرض الحبشة. [رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي].

٣) التوكيلُ في الفَسْخِ؛ كالخُلع، والإِقالة في البيع؛ فله أن يوكِّل مَنْ يخالع زوجته، ومَنْ يُقيل بيعاً له، ونحو ذلك؛ لأنَّ ما جاز التَّوكيل في عَقْده جاز في حَلِّه من باب أَوْلَى.

٤) التوكيلُ في الطَّلاقِ؛ فله توكيل مَنْ يُطلِّق عنه؛ لأنَّه إذا جاز التوكيل في عقد

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 2، ص 148 (SanadKitab #30096, hlm. urut 588)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.