Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 161

  1. كتاب البيع
  2. باب الوكالة
  3. فصل في ضمان الوكيل إذا خالف

لا يخفى، في داره، أو دُّكانه، أو شَرِكَته؛ فحينئذٍ لا يُقْبَلُ قولُه إلَّا بإقامة البيِّنة على حدوث ذلك؛ لأنَّه أمرٌ ظاهرٌ لا يخفى؛ فلا تتعذَّر إقامة البيَّنة عليه.

ثُمَّ يُقبَل قولُه بيمينه في أنَّ تلف المال كان بسبب هذا الحريق، أو ذاك النَّهب؛ وذلك لتعذُّر إقامة البيِّنة على تلفه به.

- إذا ادَّعى الوكيل أنَّ موكِّله قد أَذِنَ له في البيع بالأجل، أو بغير عُمْلَة البلد، وأنكر ذلك الموكِّل؛ فالقول قول الوكيل؛ لأنَّه أمين في التَّصرُّف؛ فكان القول قوله في صفة هذا التصرُّف.

- إذا ادَّعى الوكيل أنَّه قد ردَّ العَيْن الموكَّل بها إلى الموكِّل، أو ادَّعى ردَّ ثمنها إليه، وأنكر ذلك الموكِّل؛ فالقول قول الوكيل بيمينه، إنْ كان متبرِّعاً بالوكالة؛ لأنَّه إنَّما قَبِل الوكالة لنفع الموكِّل، لا لحظِّ نفسه؛ فيُقبَل قوله في الردِّ؛ كالمودَع والوصيِّ.

بخلاف ما لو كانت وكالتُه في مقابل جُعْلٍ؛ فلا تُقْبَل دعواه الرَّد إلَّا ببيِّنة؛ لأنَّ وكالته كانت لنفع نفسه؛ فلم تُقبل دعواه؛ كالمستعير.

وكذا لو ادَّعى ردَّ العَيْن أو ثمنها إلى ورثة الموكِّل؛ كزوجةٍ، أو أبناءٍ، ونحو ذلك؛ فلا تُقبل دعواه مطلقاً؛ سواءً كانت الوكالة بجُعلٍ، أم كان متبرِّعاً بها، إلَّا إذا أقام البيِّنة على دعواه؛ لأنَّهم لم يأْتَمِنوه ابتداءً عليها؛ فلا يُقبل منه مجرَّد الدعوى.

- إذا كان على الشخص حقٌّ لغيره؛ كديْنٍ، أو عاريةٍ، أو وديعةٍ، ونحو ذلك، فجاءه رجل آخر، وادَّعى أنَّه وكيلٌ لصاحب الحقِّ في قَبْضِه، وصَدَّقه المَدِين، أو مَنْ عنده الحقُّ، لم يلزمه دَفعُه إليه؛ لأنَّه لا يبرأُ بهذا الدفع؛ لجواز أن يُنكرَ صاحب الحقِّ هذه الوكالَة؛ فتلحقه تبعة ذلك.

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 2، ص 161 (SanadKitab #30096, hlm. urut 601)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.