Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 162

  1. كتاب البيع
  2. باب الوكالة
  3. فصل في ضمان الوكيل إذا خالف

أمَّا إذا ادَّعى موت صاحب الحقِّ، وأنَّه وارثه، فصدَّقه المدين، أو مَنْ عنده الحقُّ؛ فإنَّه يلزمه دفعه إليه؛ لأنَّه قد أقرَّ له بهذا الحقِّ، وأنَّه قد انتقل إليه، وحينئذٍ يبرأ بدفعه إليه.

وإنْ كذَّبه في موت صاحب الحقِّ، أو في أنَّه وارثه؛ لزمه الحلف على ذلك؛ أي: أنَّه لا يعلم صحَّة ما ادَّعاه؛ من موت صاحب الحقِّ، أو أنَّه وارثه؛ لأنَّه إذا لزمه الدفع حال إقراره له بصحَّة ذلك؛ فإنَّه يلزمه اليمين حال إنكاره، وحينئذٍ لا يلزمه دفعه إليه.

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 2، ص 162 (SanadKitab #30096, hlm. urut 602)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.