Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 183

  1. كتاب الشركة
  2. باب المساقاة والمزارعة
  3. أولا: المساقاة

باب المُساقاة وَالمُزارَعَة

أوَّلاً: المُساقاة:

١) تعريفُ المَساقاة:

المساقاة لغة: مفاعلة من السَّقْي.

وشرعاً: هي دفع شجرٍ مغروسٍ لمن يقوم بمصالحه؛ من سقيٍ وتأبيرٍ ورعايةٍ ونحو ذلك بجزءمُشَاعٍ معلومٍ من ثَمَرِه.

مثال ذلك: أن يدفع زيدٌ بستان نخلٍ مثلاً إلى عمرٍو ليقوم على مصالحه من سقيٍ وتأبيرٍ وإصلاح شأن الثمر ونحو ذلك، على أن يكون له رُبع ثمره أو ثُلثه.

٢) حُكمُ المُساقاةِ:

المساقاةُ جائزةٌ إذا كانت ممَّن يجوز تصرُّفه؛ لحديث عبد الله بن عمر ﵄: (أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ) [أخرجه البخاري ومسلم].

٣) الحِكمَةُ من مشروعيَّة المُساقاةِ:

تشريعُ المساقاة من محاسن هذه الشريعة؛ لما في ذلك من دفع حاجتي ربِّ الشجر والعامل؛ لأنَّ الإنسان قد يكون عنده عدَّة بساتين مثمرة، ويعجز عن القيام بشؤونها جميعاً؛ فيحتاج إلى دفعها، أو دفع بعضها لمن يقوم على سقيها ورعايتها، مقابل جزءٍ من ثمرها لهذا العامل الذي يحتاج إلى الثمر؛ فكان في تجويزها دفعٌ للحاجتين، وتحصيلٌ لمصلحة الفئتين.

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 2، ص 183 (SanadKitab #30096, hlm. urut 623)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.