Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 184

  1. كتاب الشركة
  2. باب المساقاة والمزارعة
  3. أولا: المساقاة

٤) شروطُ صحَّة المساقاةِ:

يُشترَط لصحَّة المساقاة ثلاثة شروط:

الشرط الأوَّل: أن يكون الشَّجر معلوماً بالرؤية أو بالوصف؛ فلو كان غير معلومٍ؛ كما لو عاقده على بستانٍ لم يره ولم يوصف له، لم تصحّ؛ لأنَّه عقد على مجهول، والجهالة تمنع صحَّة العقد. وكذا لو عاقده على أحد هذين البستانين، أو على أحد بساتينه، أو قال له: أعاقدك على ما شئتَ من نخلي أو شجري، لم تصحّ المساقاة أيضاً؛ لأنَّها عقد معاوضة يختلف الغرض فيها باختلاف العين المعقود عليها؛ فلزم تعيينها.

الشرط الثَّاني: أن يكون له ثَمَرٌ يُؤكل؛ سواءً كان نخلاً أو غيره؛ كالعنب والبرتقال والرمَّان والتفاح وغير ذلك. فإنْ كان الشَّجر لا ثَمَرَ له، أو كان له ثَمَرٌ لكنَّه لا يؤكل؛ كشجر الصَّفْصاف، أو شجر السَّرْوِ -وهو شجرٌ قويٌّ كبير، تُتَّخذُ منه الأبواب لكن ليس له ثَمَرٌ-، أو الوَرْد، ونحو ذلك ممَّا لا يؤكل ثَمَرُه؛ لم تصحَّ المساقاة؛ لأنَّ المساقاة إنَّما تكون في مقابل جزءٍ من الثَّمَرَةِ، وهذا لا ثَمَرَةَ له.

الشرط الثَّالث: أن يُشْرَطَ للعاملِ جزءٌ مشاعٌ معلومٌ من ثَمَرِهِ؛ بأنْ يقول له: لك رُبع الثَّمَر أو ثُلُثُه أو نِصْفُه، ونحو ذلك؛ لحديث ابن عمر السابق: (عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ).

فإن لم يَشْرِط له، أو شَرَطَ له جزءًا مبهماً؛ كما لو قال له: هذا بستاني من النَّخْل اعْمَلْ فيه ولك نصيبٌ مِنْ ثَمَرِهِ، أو لك حصَّة في ثَمَرِهِ، لم تصحَّ المساقاة؛ وذلك

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 2، ص 184 (SanadKitab #30096, hlm. urut 624)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.