Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 218

  1. كتاب الشركة
  2. باب العارية
  3. فصل في استيفاء منفعة العارية وضمانها

تعدَّى المستعير أو لم يتعدَّ.

ثمَّ يُنظَرُ في العاريَّة:

- فإن كان لها مِثْلٌ؛ ضَمِنَها المستعير بمثلها من نوعها؛ كمن استعار وعاءً من نحاس ليَزِن به؛ فتلف؛ فإنَّه يضمنه بمثل وزنه من نوعه.

- وإن لم يكن لها مثل؛ فتُضْمَن بقيمتها يوم التلف؛ لأنَّ القيمة بدل عنها.

يسقطُ الضمانُ في العاريَّة في أربع مسائل إلَّا بالتفريط:

١) إذا كانت العاريَّة وَقْفاً؛ ككتب العِلْم، وأدوات الحرب من سلاح، ودروع؛ لكون المِلْك فيها غير معيَّن، والموقوف عليه من جملة المستحقِّين له.

٢) إذا أعار المستأجر العين المؤجَّرة؛ لأنَّ المستعير يقوم مقام المستأجر في استيفاء المنفعة؛ فحكمه كحكمه في عدم الضمان.

٣) إذا بَلِيَتِ العين المُعارة فيما تقتضيه استعارتها، إذا استعملها بالمعروف؛ لأنَّ الإذن في استعمالها تضمَّن الإذن في إتلافها، وما أُذِن في إتلافه لا يُضمن؛ كمن يستعير ثوباً ليلبسه؛ فيحصل له شيء من التلف.

٤) إذا أركب إنسانٌ دابَّتَه إنساناً انقطع به السبيل؛ فتلفت الدابَّة تحت المنقطع؛ لأنَّها بيد صاحبها، ولم ينفرد الراكب بحفظها.

- إذا استعار رجلٌ عاريَّة ليرْهَنَها؛ فإنَّ يد المرتهن عليها يد أمانة؛ لا يضمن إلَّا بالتعدِّي أو التقصير. أمَّا المستعيرُ فيضمنُها مطلقاً؛ سواء تلفت تحت يده، أو تحت يد المرتهن.

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 2، ص 218 (SanadKitab #30096, hlm. urut 656)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.