Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 224

  1. كتاب الشركة
  2. باب الغصب
  3. فصل في ضمان الغاصب

مغصوب؛ فإنَّ ذمَّة الغاصب لا تبرأ من ضمان المغصوب؛ لأنَّ الظاهر أنَّه تصرَّف فيما يبدو أنَّه يملكه، وهو غير مأذون له بالتصرُّف فيه؛ والآكل أكله على أنَّه لا يضمنه؛ فاستقرَّ الضمان على الغاصب؛ لأنَّه غرَّر الآكلَ بأنَّه يملك المغصوب.

أمَّا إن كان الآكل يعلم أنَّه مغصوب؛ فإنْ كان الآكل هو المالك؛ فإنَّ ضمان المغصوب يستقرَّ عليه؛ لأنَّه أتلف ماله عالماً به، ولا ضمان على الغاصب.

وإن كان الآكل غير المالك؛ فإنَّ الضمان يستقرُّ على الآكل؛ لأنَّه أتلف مال غيره بلا إذنه من غير تغرير؛ وللمالك تضمين الآكل؛ لأنَّه قبضه من يد ضامنه، وأتلفه بغير إذن مالكه، وله تضمين الغاصب؛ لأنَّه حال بينه وبين ماله، ويرجع الغاصب على الآكل؛ لاستقرار الضمان عليه.

ومن اشترى أرضاً فغرس فيها، أو بنى فيها؛ ثمَّ بانت مستَحَقَّة للغير، وليس لبائعها ولاية بيعها، وقُلِعَ غَرْسُ المشتري، أو بناؤه، رجع المشتري على البائع بجميع ما غرمه بسبب ذلك؛ لأنَّه غرَّه ببيعه، وأوهمه أنَّه ملكه.

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 2، ص 224 (SanadKitab #30096, hlm. urut 662)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.