Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 225

  1. كتاب الشركة
  2. باب الغصب
  3. فصل في الإتلافات

فصل في الإتلافات

* الضمانُ بالمباشَرةِ والسَّبَبِ:

- من أتلف مالاً محترماً لغيره بغير إذنه، فضمانه على المتلِف، سواء كان المتلِف صغيراً أو كبيراً، حيواناً أو غير حيوان، وسواء كان الإتلاف عمداً أو سهواً؛ لأنَّه فوَّته على صاحبه، وأفسده عليه؛ وكذا لو أتلف إنسانٌ مالاً يظنُّه مال نفسه؛ فتبيَّن أنَّه مال غيره؛ فعليه الضمان.

أمَّا لو وقع الإتلاف منه على وجه الإكراه؛ فالضمان يكون على المُكْرِه.

- كلُّ من تسبَّبَ في إتلاف مالِ الغَير بسببٍ يقتضي الإتلافَ؛ فضمانُه على المتسبِّبِ، إذا لم يكن معه مُباشِرٌ. ومن أمثلة ذلك:

أ - إذا فتح شخص قفصاً عن طائر؛ فطار؛ فضمانه على من فتح القفص.

ب- إذا حَلَّ شَخصٌ قَيدَ أسيرٍ، أو قَيدَ حَيوانٍ مربوطٍ؛ فذهب؛ فضمانه على من حلَّ القيد.

ج- إذا حَلَّ شخصٌ وِكاءَ وِعاءٍ فيه مائعٌ من دهن، أو عسل؛ فاندلق بسببه،

أو بسبب ريح؛ فالضمان على من حلَّ الوكاء.

- إذا اجتمعَ مع المتسبِّبِ مباشِرٌ؛ فالضَّمانُ على المباشِرِ؛ ومن صور ذلك:

أ - إذا فتح شخص قفصاً عن طائر، أو حلَّ قيد حيوان؛ فبقي الطائر والحيوان بعد فتح القفص، ثمَّ جاء إنسان آخر فنفَّرهما؛ فالضمان على المنفِّر وحده؛ لأنَّه مباشِرٌ

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 2، ص 225 (SanadKitab #30096, hlm. urut 663)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.