Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 44

  1. كتاب الطهارة
  2. باب المسح على الخفين
  3. فصل في المسح على الجبيرة
  4. رابعا: صفة المسح على الجبيرة

قال: (إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَعْصِبَ عَلَى جُرْحِهِ خِرْقَةً ثُمَّ يَمْسَحَ عَلَيهَا)، ولم يذكر الطهارة.

٢) أن لا تتجاوز موضع الحاجة؛ فإن تجاوزت موضع الحاجة وتضرَّر من نزعها تيمَّم له أيضاً.

رابعاً: صِفَةُ المَسْحِ على الجَبيرَة:

يغسل المجبور الجزءَ الظاهر من العضو الصحيح، ويمسح على الجَبيرَة بالماء بما يستوعبها كلَّها؛ فإن تَعذَّرَ نَزْعُ الجَبيرَة وكانت قد تجاوزت موضع الحاجة؛ وجب عليه التيمُّم للزائد، مع غسل الصحيح، والمسح على الجبيرة؛ لما جاء في حديث صاحب الشجَّة حيث قال ﷺ: (إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ وَيَعْصِبَ عَلَى جُرْحِهِ خِرْقَةً، ثُمَّ يَمْسَحَ عَلَيْهَا، وَيَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ).

* * *

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 1، ص 44 (SanadKitab #30096, hlm. urut 69)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.