Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 45

  1. كتاب الطهارة
  2. باب ما يوجب الغسل
  3. ثالثا: موجبات الغسل

باب ما يُوجب الغُسل

أوَّلًا: تعريفُ الغُسْل:

الغُسْل: بضم الغين، وهو سَيَلان الماء الطهور على جميع البَدَن على صفة مخصوصة.

ثانياً: حُكْم الغُسْل:

الغُسْل مشروع، والأصل في مشروعيته الكتاب والسنة.

فمن الكتاب قول الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾ [النساء ٤٣].

ومن السنَّة ما رواه أبو هريرة عن النبيِّ ﷺ قال: (إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا؛ فَقَدْ وَجَبَ الْغَسْلُ) [رواه البخاري ومسلم].

ثالثاً: مُوجِباتُ الغُسْل:

يجب الغُسْل بواحد من ستَّة أمور:

١) خروج المنيِّ من مخرجه:

والمنيُّ: هو الماء الغليظ الدافق الذي يخرج عند اشتداد الشهوة، وهو عند الرَّجُل

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 1، ص 45 (SanadKitab #30096, hlm. urut 70)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.