Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 17

  1. كتاب الوصية
  2. باب الموصى له
  3. ثانيا: من لا تصح الوصية له

د - ولا تصحُّ الوصيَّة لمعدومٍ؛ كأن يوصي لحملٍ غير موجودٍ؛ لأنَّ الوصيَّة تمليكٌ، فلا تصحُّ لمعدوم.

هـ- ولا تصحُّ الوصيَّةُ لمن لا يملك؛ كما لو وصَّى لمَلَكٍ، أو لجنِّيٍّ، أو لحائطٍ؛ لأنَّهم لا يملكون، أشبه ما لو وصَّى لحجر.

فإن أوصى لمن يملك ومن لا يملك؛ كأن يوصِي لإنسانٍ وجانٍّ؛ ذهب الموصَى به كلُّه لمن يملك؛ لأنَّ من أَشْرَكَهُ معه لا يَملِكُ؛ فلم يصحُّ التَّشْريكُ.

أمَّا لو أَوْصَى لحَيٍّ ومَيِّت، كان للحَيِّ النصف فقط من المُوصَى به؛ لأنَّه أضاف الوصيَّة إليهما؛ فإن لم يكن أحدُهما أهلًا للتمليك، بَطَلَت الوصيَّة في نصيبه دون نصيب الحيِّ، لخُلُوِّه عن المعارض؛ كما لو كانت لحيَّيْن، فمات أحدهما.

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 3، ص 17 (SanadKitab #30096, hlm. urut 767)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.