Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 19

  1. كتاب الوصية
  2. باب الموصى به
  3. أولا: الأشياء التي تصح الوصية بها

باب المُوصَى به

أوَّلًا: الأشياءُ التي تَصِحُّ الوَصِيَّةُ بها:

أ - تَصِحُّ الوصيَّة بما لا يَصِحُّ بيعُه لعدم القُدْرَةِ على تَسْلِيمِهِ، ومن ذلك:

١) الوصيَّة بالعبد الآبِقِ، والشَّارِدِ من الدوابِّ، والمَغْصوبِ، وبالطَّيْر في الهواء؛ لأنَّ الوصيَّة تجري مجرى الإرث، وما يعجز عن تسليمه يورث عن الميِّت. ولأنَّ الوصيَّة بالمعدوم تصحُّ -كما سيأتي-، فهذه أَوْلَى.

٢) الوصيَّة بالحَمْلِ في البَطْنِ، سواء كان الحَمْل حَمْلَ بهيمةٍ أو أَمَةٍ، تحقَّقَ وجودُه حين الوصيَّة؛ لجريانها مجرَى الإرث.

٣) الوصيَّة باللَّبَنِ في الضَّرْع، والسَّمك في اللُّجَّةِ.

وللمُوصَى له -في جميع ما سبق- السعي في تحصيله؛ فإنْ قدر عليه أخذه إن خرج من الثُّلُث.

ب- تَصِحُّ الوصيَّة بالمعدوم؛ كأن يُوصِي بما ستَحمِلُ شجرَتُه أبداً، أو بما ستحمِلُ مُدَّةً مُعيَّنةً معلومةً، كسَنَةٍ أو سنتين؛ لأنَّه يجوز ملك المعدوم بالسَّلَم، والمضاربة، والمساقاة، فجاز ملكه بالوصيَّة.

فإن حصل شيءٌ ممَّا وصَّى به من المعدوم؛ فللمُوصَى له بمقتضى الوصيَّة؛ وإن لم يحصلُ شيءٌ من ذلك؛ بطلت الوصيَّة؛ لأنَّها لم تُصادف محلًّا.

ج- تصحُّ الوصيَّة بغير مالٍ؛ ككَلْبٍ مباحِ النَّفْع؛ وهو كَلْب صيدٍ، أو

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 3، ص 19 (SanadKitab #30096, hlm. urut 768)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.