Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 20

  1. كتاب الوصية
  2. باب الموصى به
  3. ثانيا: الاختلاف في الموصى به بين العرف واللغة

ماشيةٍ، أو حَرْثٍ، أو زرعٍ، أو جروِ يُربَّى لما يُباح اقتناؤه له؛ لأنَّ فيه نفعاً مباحاً، وتُقرُّ اليدُ عليه. ويُستثنى من ذلك الكَلْب الأسود البهيم؛ لأنَّه لا يُباح صيده ولا اقتناؤه.

د - تصحُّ الوصيَّة بالمنفعة المُفرَدَةِ عن الرَّقَبَة؛ كأُجْرة الدَّار، وخِدْمة العَبْد، وثَمَرة البستانٍ، ونحو ذلك؛ لأنَّه يصحُّ تمليكُها بعَقْدِ المعاوضة؛ فصحَّت الوصيَّة بها كالأعيان، سواء وصَّى بذلك مدَّةً معلومةً كسَنَةٍ، أو وصَّى بجميع الثَّمَرةِ والمنفعة في الزمان كُلِّه؛ لأنَّ غايته جهالة القَدْر، وجهالته لا تقدَحُ.

ولو قال: «وَصَّيتُ بمنافعه» وأطلق؛ أفاد التأبيد أيضاً؛ لوجود الإضافة المُعمِّمَة.

هـ- تصحُّ الوصيَّة بالمُبْهَم؛ كثوبٍ، ويُعطَى المُوصَى له ما يقع عليه اسم الثوب؛ لأنَّه اليقين، فيكون كالإقرار، سواء كان منسوجاً من حريرٍ، أو كتَّانٍ أو قُطْنٍ، أو صوفٍ، أو شَعْرٍ، ونحوه، مصبوغاً أو لا، صغيراً أو كبيراً، لأنَّها إذا صحَّت بالمعدوم فالمجهول أَوْلَى.

ثانياً: الاختلافُ في الموصَى به بين العُرْف واللُّغة:

إن اختلف الاسم المُوصَى به بين العُرْف والحقيقة اللُّغويَّة؛ تُغلَّب الحقيقة اللُّغويَّة على العُرْف؛ لأنَّها الأصل؛ ولهذا يُحمَلُ عليها كلام الله تعالى وكلام رسوله ﷺ.

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 3، ص 20 (SanadKitab #30096, hlm. urut 769)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.