Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 33

  1. كتاب الفرائض
  2. فصل أركان الإرث وأسبابه وموانعه
  3. ثانيا: شروط الإرث

فصل أركان الإرث وأسبابه وموانعه

أوَّلًا: أرْكانُ الإِرْثِ:

أركانُ الإرْث ثلاثةٌ:

الأوَّل: المُوَرِّثُ: وهو الميِّت تحقيقاً أو حُكماً أو تقديراً، وترك أموالًا أو حقوقاً له على غيره.

الثاني: الوَارِثُ: وهو الحيُّ عند موت المورِّث تحقيقاً أو تقديراً، ويرتبط بالمورِّث بسبب واحد أو أكثر من أسباب الإرث.

الثالث: المَوْرُوثُ: وهو ما يتركُه الميِّت من مال عَيْناً أو حقًّا له على غيره.

ثانياً: شُروطُ الإِرْث:

شروط الإرْث ثلاثةٌ:

الأوَّل: تحقُّق موت الموَرِّث؛ حقيقةً: بمشاهدةٍ، أو شهادة عَدْلين، أو خبرٍ مستفيض.

أو حُكْماً: كالمفقود الذي حُكِمَ بموته، أو تقديراً؛ كالجنين إذا سقط ميِّتاً بسبب جنايةٍ على أُمِّه؛ فتُقَدَّر حياتُه وإن لم تتحقَّق بعدُ، ويرثُ وَرَثَتُه الدِّية.

الثاني: تحقُّق حياة الوارث بعد موت مُورِّثه؛ حقيقةً: بمشاهدةٍ، أو شهادة عَدْلَين، أو خبرٍ مستفيضٍ.

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 3، ص 33 (SanadKitab #30096, hlm. urut 779)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.