Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 34

  1. كتاب الفرائض
  2. فصل أركان الإرث وأسبابه وموانعه
  3. ثالثا: أسباب الإرث

أو تقديراً: كالحَمْل، ولو كانت حياته للحظة.

الثالث: العِلْمُ بمقتضى الإرْث؛ وذلك بمعرفة سبب الإرْث، وتعيين جهة القَرابة ودرجتها، وقوَّتها.

ثالثاً: أسبابُ الإِرْثِ:

أسبابُ الإرْث ثلاثةٌ:

أ - النَّسَبُ: أي القرابة؛ وهي صِلةٌ بين اثنين سببُها ولادةٌ قريبةٌ أو بعيدةٌ؛ لقول الله تعالى: ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾ [الأنفال: ٧٥].

وجهاتُ النَّسَب ثلاثة:

١) الأُصول: وهم من ينتمي إليهم الشخص بولادتهم إيَّاه. وهم الآباء والأمَّهات، والأجداد والجدَّات وإن علوا.

٢) الفُروع: وهم من ينتمون إلى الشخص بولادته إيَّاهم. وهم: أولاده

-ذكوراً وإناثاً-، وأولاد بنيه وإن نزلوا.

٣) الحَواشي: وهم من ينتمون إلى أبوي الشخص وأجداده؛ وهم الإخوة والأخوات الأشقَّاء، أو لأب، أو لأم، وبنو الإخوة الأشقَّاء أو لأب وإن نزلوا، والأعمام الأشقَّاء أو لأب وإن علوا، وبنوهم وإن نزلوا.

ب- النِّكاح الصحيح: وهو عقد الزوجيَّة الصحيح، ولو لم يحصل بعده وطءٌ ولا خَلْوَةٌ؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ﴾، وقوله:

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 3، ص 34 (SanadKitab #30096, hlm. urut 780)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.