Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 35

  1. كتاب الفرائض
  2. فصل أركان الإرث وأسبابه وموانعه
  3. رابعا: موانع الإرث

﴿وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ﴾ [النساء: ١٢]. فلا توارث في نكاحٍ باطلٍ، أو فاسِدٍ.

ج- الوَلَاء: وهو عُصوبةٌ سببُها نعمةُ المُعتِق على رَقيقه بالعِتْق؛ لما جاء في حديث ابن عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: (الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ) [رواه ابن حبَّان، والحاكم]، فشبَّه الولاء بالنَّسَب، والنَّسبُ يورث به، فكذا الولاء.

ويُورَثُ بالولاء من جانبٍ واحدٍ؛ فيَرثُ المُعتِقُ عَتيقَه دون العكس.

رابعاً: موانعُ الإِرْثِ:

موانع الإرْث ثلاثة:

أ - القَتْل: وهو إزهاقُ الوارث -ولو غير مُكَلَّفٍ- روح مورِّثه بغير حقٍّ؛ وهو كلُّ ما يوجب القصاص، أو الدِّية، أو الكفَّارة؛ لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه قال: قال رسول الله ﷺ: (لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنَ الِميرَاثِ شَيْءٌ) [رواه النسائي في «الكبرى»، والدارقطني]. فلا فَرْق في القَتْل المانع من الميراث بين العَمْد، أو شِبْه العَمْد، أو الخَطَأ.

ب- الرِّقُّ: وهو وَصْفٌ يكون به الشخص مملوكاً؛ فالرقيق مِلْكٌ لسيِّده، ولهذا ليس له ميراثٌ بالإجماع. ولا فرق بين القِنِّ، والمُكاتَب، والمُدَبَّر.

ج- اختلافُ الدِّين: وهو أن يكون دِينُ الوارث غير دِينِ المُوَرِّث؛ كأنْ

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 3، ص 35 (SanadKitab #30096, hlm. urut 781)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.