يكون أحدُهما مسلماً والآخرُ كافراً، أو أحدُهما يهوديًّا والآخرُ نصرانيًّا، لما جاء في حديث أُسامة بن زَيْد ﵁ أنَّ النبيَّ ﷺ قال: (لَا يَرِثُ المُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ المُسْلِمَ) [رواه البخاري، ومسلم]، وعن عمرو بن العاص ﵁ أنَّ رسول الله ﷺ قال: (لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى) [رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه].
خامساً: المُجْمَعُ على تَوْريثِهِم:
أ - المُجْمَعُ على توريثهم من الذُّكور عَشَرَةٌ:
١) الابن؛ لقول الله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ [النساء: ١١].
٢) ابن الابن وإن نزل بمحض الذكورة؛ للآية السابقة.
٣) الأب؛ لقوله ﷿: ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ﴾ [النساء: ١١].
٤) أب الأب وإن علا بمحض الذُّكورة؛ للآية السابقة.
٥) الأخ لأبوين، أو لأب، أو لأمٍّ؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ﴾ [النساء: ١٢]، وقوله: ﴿وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ﴾ [النساء: ١٧٦].
٦) ابن الأخ لأبوين، أو لأب بمحض الذُّكورة؛ لأنَّهما عَصَبَةٌ.
٧) العمُّ لا من جهة الأُمِّ؛ لحديث: (أَلْحِقُوا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا تَرَكَتِ