Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 36

  1. كتاب الفرائض
  2. فصل أركان الإرث وأسبابه وموانعه
  3. خامسا: المجمع على توريثهم

يكون أحدُهما مسلماً والآخرُ كافراً، أو أحدُهما يهوديًّا والآخرُ نصرانيًّا، لما جاء في حديث أُسامة بن زَيْد ﵁ أنَّ النبيَّ ﷺ قال: (لَا يَرِثُ المُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ المُسْلِمَ) [رواه البخاري، ومسلم]، وعن عمرو بن العاص ﵁ أنَّ رسول الله ﷺ قال: (لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى) [رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه].

خامساً: المُجْمَعُ على تَوْريثِهِم:

أ - المُجْمَعُ على توريثهم من الذُّكور عَشَرَةٌ:

١) الابن؛ لقول الله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ [النساء: ١١].

٢) ابن الابن وإن نزل بمحض الذكورة؛ للآية السابقة.

٣) الأب؛ لقوله ﷿: ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ﴾ [النساء: ١١].

٤) أب الأب وإن علا بمحض الذُّكورة؛ للآية السابقة.

٥) الأخ لأبوين، أو لأب، أو لأمٍّ؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ﴾ [النساء: ١٢]، وقوله: ﴿وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ﴾ [النساء: ١٧٦].

٦) ابن الأخ لأبوين، أو لأب بمحض الذُّكورة؛ لأنَّهما عَصَبَةٌ.

٧) العمُّ لا من جهة الأُمِّ؛ لحديث: (أَلْحِقُوا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا تَرَكَتِ

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 3، ص 36 (SanadKitab #30096, hlm. urut 782)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.