الحالة الرابعة: أن يكون الوارث صاحب فَرْضٍ واحدٍ، ومعه أحدُ الزَّوجين. والعمل فيها كما يلي:
أ - تُؤصَّل المسألة من مَخْرَج فَرْض أحدِ الزَّوجين، وهي: (اثنان أو أربعة أو ثمانية).
ب- يُعْطَى الوارثُ من الزوجين نصيبه، ثمَّ يُعْطَى الباقي للوارث من أصحاب الردِّ فَرْضاً ورَدًّا.
أمثلة للأصول الثلاثة: (زوجٌ وأمٌّ) (زوجةٌ وجدَّةٌ) (زوجةٌ وبنتٌ)
الأصل … الأصل … الأصل
الوارث … الفروض … ٢ … الوارث … الفروض … ٤ … الوارث … الفروض … ٨
زوج … ١/ ٢ … ١ … زوجة … ١/ ٤ … ١ … زوجة … ١/ ٨ … ١
أم … ١/ ٣ … ١ … جدة … ١/ ٦ … ٣ … بنت … ١/ ٢ … ٧
ففي المسألة الأولى أخذت الأمُّ الثُّلُث فَرْضاً، والباقي رَدًّا، وفي الثانية أخذت الجدَّة السُّدس فَرْضاً، والباقي رَدًّا، وفي الثالثة: أخذت البنت النِّصْف فَرْضاً، والباقي رَدًّا.
- إذا اجتمع أكثر من زوجةٍ في المسألة صُحِّحت المسألة بضرب أصل المسألة في عدد رؤوس الزوجات.
مثاله: توفِّي عن (ثلاث زوجات، وأُمٍّ).