الأصل … تصحيح
الوارث … الفروض … ٤ … ٤×٣= ١٢
٣ زوجة … ١/ ٤ … ١ … ٣
أم … ١/ ٣ … ٣ … ٩
الحالة الخامسة: أن يكون الوارثون جماعةً من جِنْسٍ واحدٍ، ومعهم أحد الزَّوجين. والعمل فيها كما يلي:
أ - تؤصَّل المسألة من مَخْرَج فَرْض أحد الزَّوجين.
ب- يُعطَى أحدُ الزَّوجين نصيبه من أحد الأصول الثلاثة (اثنان أو أربعة أو ثمانية)، أو من مَصَحِّها عند تعدُّد الزوجات.
ج- يقسم الباقي على العدد الوارث من أصحاب الردِّ.
- مثاله مع انقسام الباقي على أهل الردِّ: (زوجٌ وثلاث بنات).
- مثاله مع عدم انقسام الباقي على أهل الردِّ: (زوجةٌ وثلاث بنات).
الأصل … الأصل … مصح
الوارث … الفَرْض … ٤ … الوارث … الفَرْض … ٨ … ٨×٣= ٢٤
زوج … ١/ ٤ … ١ … زوجة … ١/ ٨ … ١ … ٣
٣ بنات … ٢/ ٣ … ٣ … ٣ بنات … ٢/ ٣ … ٧ … ٢١
الحالة السادسة: أن يكون الورثة جماعةً يختلفون في الجِنْس، ومعهم أحدُ