Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 71

  1. كتاب الفرائض
  2. باب الرد وذوي الأرحام
  3. ثالثا: أحوال مسائل الرد

الأصل … تصحيح

الوارث … الفروض … ٤ … ٤×٣= ١٢

٣ زوجة … ١/ ٤ … ١ … ٣

أم … ١/ ٣ … ٣ … ٩

الحالة الخامسة: أن يكون الوارثون جماعةً من جِنْسٍ واحدٍ، ومعهم أحد الزَّوجين. والعمل فيها كما يلي:

أ - تؤصَّل المسألة من مَخْرَج فَرْض أحد الزَّوجين.

ب- يُعطَى أحدُ الزَّوجين نصيبه من أحد الأصول الثلاثة (اثنان أو أربعة أو ثمانية)، أو من مَصَحِّها عند تعدُّد الزوجات.

ج- يقسم الباقي على العدد الوارث من أصحاب الردِّ.

- مثاله مع انقسام الباقي على أهل الردِّ: (زوجٌ وثلاث بنات).

- مثاله مع عدم انقسام الباقي على أهل الردِّ: (زوجةٌ وثلاث بنات).

الأصل … الأصل … مصح

الوارث … الفَرْض … ٤ … الوارث … الفَرْض … ٨ … ٨×٣= ٢٤

زوج … ١/ ٤ … ١ … زوجة … ١/ ٨ … ١ … ٣

٣ بنات … ٢/ ٣ … ٣ … ٣ بنات … ٢/ ٣ … ٧ … ٢١

الحالة السادسة: أن يكون الورثة جماعةً يختلفون في الجِنْس، ومعهم أحدُ

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 3، ص 71 (SanadKitab #30096, hlm. urut 814)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.