Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 91

  1. كتاب الفرائض
  2. باب ميراث المفقود
  3. ثالثا: أحوال المفقود مورثا ووارثا

أصل المسألة … الجامعة

الوارثون … حي … ٦ … ميِّت … ٦ … ٦

زوج … ١/ ٢ … ٣ … ١/ ٢ … ٣ … ٣

أم … ١/ ٦ … ١ … ١/ ٣ … ٢ … ١

شقيق (د) … ب … ٢ … - … - … ٢ موقوف

أخ لأب … - … - … ب … ١ … -

فحلُّ المسألة على الاحتمالين، كما يلي:

١) حياة المفقود: للزوج النصف، وللأم السدس، وللشقيق المفقود الباقي، ولا شيء للأخ من الأب. فتكون المسألة من (٦)، للزوج (٣)، وللأمِّ (١)، وللشقيق المفقود (٢).

٢) موت المفقود: للزوج النصف، وللأمِّ الثلث، وللأخ من الأب الباقي؛ فتكون المسألة من (٦)، للزوج (٣)، وللأمِّ (٢)، وللأخ من الأب (١).

ولما كان أصل المسألتين متَّفِقاً، صحَّت الجامعة من (٦)؛ فيعطى الزوج (٣)؛ لأنَّ ميراثه لا يتأثَّر بموت المفقود وحياته. وتعطى الأمُّ السدس (١)؛ لأنَّه الأقل، ولا شيء للأخ من الأب؛ لأنَّه الأضر له، ويوقف الباقي (٢) حتى يتبيَّن حياة المفقود فيأخذه، أو يتبيَّن موته، فيوزَّع بين الأمِّ والأخ لأب.

مثال آخر: توفي عن (ابن، وبنتين إحداهما مفقود).

فحلُّ المسألة على الاحتمالين:

١) حياة المفقود: الوارثون ولد وبنتان، عدد رؤوسهم (٤)، للذكر مثل

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 3، ص 91 (SanadKitab #30096, hlm. urut 831)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.