Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 92

  1. كتاب الفرائض
  2. باب ميراث المفقود
  3. ثالثا: أحوال المفقود مورثا ووارثا

حظِّ الأنثيين، للولد (٢)، وللبنتين (٢) لكل واحدة منهن (١).

٢) موت المفقود: الوارثون ولد وبنت عدد رؤوسهم (٣)؛ للذكر مثل حظِّ الأنثيين؛ فيكون للولد (٢)، وللبنت (١).

عند النظر في رؤوس المسألتين (٤) و (٣) فإنَّ بينهما مباينة، فنضرب أحدهما بالآخر (٤×٣ = ١٢)؛ فيكون أصل المسألة الجامعة هو (١٢).

ثم نقسم الجامعة (١٢) على أصل المسألتين، ويُسمَّى جزء المسألة.

١٢÷٤ = ٣ (جزء مسألة الحي) • ١٢÷٣ = ٤ (جزء مسألة الميت).

ثم نضرب كلَّ جزءِ سَهْمٍ في السِّهام التي تحته، ونعطي الورثة الأقلَّ.

أصل المسألة … الجامعة … جزء سهم الحي … جزء سهم الميت … الجامعة

الوارثون … ٤ … ٣ … ١٢ … ١٢÷٤=٣ … ١٢÷٣=٤ … ١٢

ابن … ٢ … ٢ … ٣×٢=٦ … ٤×٢=٨ … ٦

بنت … ١ … ١ … ٣×١=٣ … ٤×١=٤ … ٣

بنت (د) … ١ … - … - … ٣ موقوف

حي … ميِّت

فإن تبيَّن أنَّ البنت المفقودة حيَّةٌ، كان لها (٣) الموقوفة، وللابن (٦)، وللبنت (٣).

وإن تبيَّن أنَّها ميِّتةٌ فإنَّ ال (٣) الموقوفة توزَّع على الورثة؛ فيُعطَى الابن منها (٢) ويكون نصيبه (٨)، وتُعطَى البنت منها (١) ويكون نصيبها (٤).

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 3، ص 92 (SanadKitab #30096, hlm. urut 832)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.