Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 98

  1. كتاب الفرائض
  2. باب ميراث الغرقى ومن في حكمهم (الموت الجماعي)
  3. ثانيا: أحوال الموت الجماعي للمتوارثين

للأحياء من وَرَثَته فقط.

ب- أنْ لا يَدَّعي ورثةُ كلٍّ منهما تأخُّر موت مورِّثهم، فإنَّه في هذه الحال يَرِثُ كُلُّ ميِّتٍ صاحبَه، من تِلَادِ ماله؛ وهو ماله القديم الذي كان يملكه قبل الموت، دون المال الذي تجدَّد له بسبب ما ورثه من الميِّت معه؛ لكي لا يؤدِّي إلى توريث الإنسان نفسه. وهذا من مفردات المذهب.

ثمَّ يُقْسَمُ ما ورثه كلُّ ميِّت على الأحياء من ورثته.

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 3، ص 98 (SanadKitab #30096, hlm. urut 838)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.