Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 99

  1. كتاب الفرائض
  2. باب ميراث أهل الملل
  3. ثانيا: أحكام التوارث بين أهل الملل والأديان

باب ميراث أهل المِلَل

أوَّلًا: تَعريفُ أَهْلِ المِلَلِ:

المِلَلُ: جمع مِلَّةٍ -بكسر الميم في الإفراد والجمع-، هي الدِّين والشَّريعة.

فأهلُ كلِّ دِينٍ مِلَّةٌ.

ثانياً: أحكامُ التَّوارُثِ بين أَهْلِ المِلَل والأَدْيان:

أ - التوارثُ بين المسلم والكافر:

لا توارث بين المسلم والكافر؛ فلا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم؛ لما روى أسامة بن زيدٍ ﵁، أنَّ النبيَّ ﷺ قال: (لَا يَرِثُ المُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ المُسْلِمَ) [رواه البخاري، ومسلم]، وعن عمرو بن العاص ﵁ أنَّ رسول الله ﷺ قال: (لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى) [رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه].

ويُستثنى من ذلك الولاء؛ فيرثُ المسلمُ الكافرَ، والكافرُ المسلمَ بالولاء؛ لما روى أبو الزُّبير أنَّه سَمِعَ جابر بن عبد الله ﵁ يقول: (لَا يَرِثُ المُسْلِمُ اليَهُودِيَّ وَلَا النَّصْرَانِيَّ، وَلَا يَرِثُهُمْ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَبْدَ رجلٍ أَوْ أَمَتَهُ) [رواه عبد الرزاق]. ولأنَّ ولاءه له، وهو شعبةٌ من الرِّقِّ، فورثه به كما يرثه قبل العتق.

ويُستثنى من ذلك أيضاً: ما لو أسلم الوارث الكافر -ولو كان مرتدًّا-

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 3، ص 99 (SanadKitab #30096, hlm. urut 839)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.