Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 100

  1. كتاب الفرائض
  2. باب ميراث أهل الملل
  3. ثانيا: أحكام التوارث بين أهل الملل والأديان

قبل قَسْم ميراث مورِّثه المسلم؛ فيرثُ منه؛ لما روى ابن عبَّاس ﵄ قال: قال النبيُّ ﷺ: (كُلُّ قَسْمٍ قُسِمَ فِي الجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ عَلَى مَا قُسِمَ لَهُ، وَكُلُّ قَسْمٍ أَدْرَكَهُ الإِسْلَامُ فَهُوَ عَلَى قَسْمِ الْإِسْلَامِ) [رواه أبو داود]. وعن عبد الله بن أرقم أنَّه قال: (كَانَ عُمَرُ يَقْضِي: مَنْ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ قَبْلَ أَنْ يُقَسَّمَ، فَإِنَّ لَهُ مِيرَاثَهُ وَاجِبًا بِإِسْلَامِهِ) [رواه عبد الرزاق].

ب- التوارثُ بين أهل المِلَل والأَدْيان:

الكُفَّار مِلَلٌ شَتَّى؛ فاليهود مِلَّة، والنَّصارى مِلَّةٌ، والمجوسُ ملَّةٌ؛ فإن كان المتوارثون من ملِّةٍ واحدةٍ، ووُجِدَتِ أسبابُ توارثهم من رَحِمٍ، أو نكاحٍ، أو ولاءٍ، وَرِثَ بعضُهم بعضاً، ولو كان أحدهما ذمِّيًّا والآخر حربيًّا، أو كان أحدهما مستأمناً والآخر ذميًّا أو حربيًّا؛ لأنَّ العمومات من النصوص تقتضي توريثهم، ولم يَرِدْ بتخصيصهم نصٌّ ولا إجماعٌ.

فإن اختلفت مِلَلُهم، فلا يتوارثون فيما بينهم؛ فلا توارث بين اليهود والنصارى، ولا بينهم وبين المجوس، ولا الوثنيِّين، وهكذا كلُّ أهل مِلَّةٍ لا يتوارثون من أهل مِلَّة أخرى؛ لقول النبيِّ ﷺ في الحديث السابق: (لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى).

ج- ميراثُ من حُكِمَ بكُفْرِه:

من حُكِمَ بكُفْرِه من أهل البِدع المُضِلَّة، والمرتدُّ، والزِّنديقُ -وهو المنافق

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 3، ص 100 (SanadKitab #30096, hlm. urut 840)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.