Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 101

  1. كتاب الفرائض
  2. باب ميراث أهل الملل
  3. ثانيا: أحكام التوارث بين أهل الملل والأديان

الذي يُبطِنُ الكفرَ ويُظهِرُ الإسلام، ولا تقبلُ توبتُه ظاهراً-؛ فتجري عليه الأحكام التالية:

١) لا يَرِثونَ أحداً ولا يَرِثُهُم أحدٌ؛ لأنَّهم لا يُقَرُّون على ما هم عليه، فلا يثبت لهم حكم دينٍ من الأديان.

٢) تكون أمواله فَيْئاً للمسلمين، تُصْرف في مصارف الفيء؛ لأنَّه لا يرثُه أحدٌ من أقاربه المسلمين أو الكفَّار؛ لأنَّه يخالفُهم في حُكمِهم.

د - التوارثُ بين المَجُوس:

إذا أسلم المجوسيُّ ونحوه ممَّن يرى حِلَّ نكاح ذوات المحارم، وكان يُدْلي بقرابتين؛ فإنَّهم يرثون بالقرابتين جميعاً إن أمكن ذلك. وكذلك إذا تحاكموا إلى المسلمين قبل إسلامهم.

فلو خلَّف أُمَّهُ، وهي أختُه من أبيه في الوقت نفسه، ورِثَتِ الثُّلُثَ بكونها أُمًّا، وورِثَتِ النِّصْفَ بكونها أُختاً؛ لأنَّ الله فرض للأُمِّ الثُّلُث، وللأُخت النِّصْف، فوجب إعطاؤها ما فَرَضَ الله لها في الآيتين كالشخصين، ولأنَّهما قَرابَتان تَرِثُ بكلِّ واحدةٍ منهما منفردةً، لا تحجبُ إحداهما الأخرى، ولا ترجح بها، فتَرِثُ بهما مجتمعتين؛ كما لو كان زوجٌ هو ابن عمٍّ.

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 3، ص 101 (SanadKitab #30096, hlm. urut 841)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.