باب ميراث المطلَّقة
أوَّلًا: تَعريفُ المُطلَّقة:
المُطَلَّقة لُغةً: بتشديد اللَّام؛ اسمُ مفعولٍ مِنْ «طَلَّق»، مصدره «طَلَاقٌ» بمعنى تَخْلِيَةِ الشيء، وتَسْريحِه، وفَكِّ قَيْدِه.
واصطلاحاً: المرأةُ التي حُلَّ قيدُ نِكاحِها أو بَعْضُه.
ثانياً: أنواعُ المُطلَّقات:
تنقسم المطلَّقات إلى نوعين:
أ - الرَّجعيَّةُ: وهي من يجوز لزوجها ردُّها ما دامت في عِدَّتها من غير استئناف عقدٍ جديد.
ب- البائنُ: وهي من لا يحقُّ للزَّوج ارتجاعها بعد الطلاق إلَّا برضاها، وبعقدٍ جديد. وهو قسمان:
١) بينونةٌ صُغْرَى: وهو الذي يمكن للزَّوج فيه ارتجاع مطلَّقته بعقدٍ جديدٍ، سواء كانت في عِدَّتها، أو بعد انتهاء عِدَّتها.
٢) بينونةٌ كُبْرى: وهي من طلَّقها زوجها ثلاث تَطْليقات.
ثالثاً: مِيراثُ المُطلَّقة:
لا يخلو حال المطلَّقة الرجعيَّة أو البائن من أن يطلِّقها زوجها حال صحَّته، أو حال مَرَضِه مَرَضَ المَوْت المَخُوفِ.