Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 103

  1. كتاب الفرائض
  2. باب ميراث المطلقة
  3. ثالثا: ميراث المطلقة

باب ميراث المطلَّقة

أوَّلًا: تَعريفُ المُطلَّقة:

المُطَلَّقة لُغةً: بتشديد اللَّام؛ اسمُ مفعولٍ مِنْ «طَلَّق»، مصدره «طَلَاقٌ» بمعنى تَخْلِيَةِ الشيء، وتَسْريحِه، وفَكِّ قَيْدِه.

واصطلاحاً: المرأةُ التي حُلَّ قيدُ نِكاحِها أو بَعْضُه.

ثانياً: أنواعُ المُطلَّقات:

تنقسم المطلَّقات إلى نوعين:

أ - الرَّجعيَّةُ: وهي من يجوز لزوجها ردُّها ما دامت في عِدَّتها من غير استئناف عقدٍ جديد.

ب- البائنُ: وهي من لا يحقُّ للزَّوج ارتجاعها بعد الطلاق إلَّا برضاها، وبعقدٍ جديد. وهو قسمان:

١) بينونةٌ صُغْرَى: وهو الذي يمكن للزَّوج فيه ارتجاع مطلَّقته بعقدٍ جديدٍ، سواء كانت في عِدَّتها، أو بعد انتهاء عِدَّتها.

٢) بينونةٌ كُبْرى: وهي من طلَّقها زوجها ثلاث تَطْليقات.

ثالثاً: مِيراثُ المُطلَّقة:

لا يخلو حال المطلَّقة الرجعيَّة أو البائن من أن يطلِّقها زوجها حال صحَّته، أو حال مَرَضِه مَرَضَ المَوْت المَخُوفِ.

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 3، ص 103 (SanadKitab #30096, hlm. urut 842)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.