لأنَّ حكم الزَّوجيَّة باقٍ لم ينقطع، فثبت له حكم الميراث لوجود سببه -كما سبق بيانه-.
ويثبتُ له الميراثُ من زوجته دونها إذا فَعَلَت الزَّوجة في مرض مَوْتها المَخُوف ما يفسخُ نكاحها -كأن تُرْضِع ضرَّتها الصغيرة-؛ وذلك بشرطين:
١) موت الزَّوجة وهي في عِدَّتها.
٢) وجود التُّهمة؛ وهي قَصْد حِرْمانه من الميراث.
فإن ماتت بعد انتهاء العِدَّة، أو انتفت تهمة قصد الحرمان من الميراث، لم يَرِثْ منها.