Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 107

  1. كتاب الفرائض
  2. باب الإقرار بمشارك في الميراث

باب الإقرار بمشارك في الميراث

إذا أقرَّ الورثة كُلُّهم -وكانوا مُكلَّفين- بمن يشاركهم في الميراث، أو أقرُّوا بمن يَحْجبهم حجْبَ حِرْمانٍ؛ كأخٍ أقرَّ بابنٍ للميِّت، أو حجْب نُقْصان؛ كابْنٍ أقرَّ بابنٍ للميِّت، فإنَّه يصحُّ الإقرار، ويترتَّبُ عليه ما يلي:

أ - صحَّة نَسَب المُقَرِّ به من الميِّت.

ب- ثبوتُ الإرْث للمُقَرِّ به.

ج- ثبوت الحَجْب على المُقِرِّ إن كان يحجبُه.

وذلك لأنَّ الورثة يقومون مقام الميِّت في ماله وحقوقه، وهذا من حقوقه.

ويُشترطُ لثبوت نَسَبِه من الميِّت، واستحقاقه للميراث ما يلي:

أ - أن يكون المُقَرُّ به مجهول النَّسَب. فإن كان معلوم النَّسَب فلا يُقْبَلُ إقرارُه؛ لأنَّه يستلزم إبطال نَسَبِه المعروف.

ب- أن يكون الإقرار من جميع الوَرَثة، ولو كان الوارث واحداً، حتَّى الزَّوج، وولد الأمِّ، والمَوْلَى. أو أن يَشْهَد عَدْلان من الورثة أو من غيرهم بنَسَبِه من الميِّت.

ج- أن يُصدِّق المُقَرُّ به إقرار الورثة. فإن كان صغيراً أو مجنوناً، فلا عبرة بتصديقهما أو تكذيبهما؛ لأنَّه لا حكم لأقوالهما.

د - إمكان صِدْق الدَّعوى؛ بأن يكون المُقَرُّ به ممَّن يمكن إلحاقه بالميِّت نَسَباً.

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 3، ص 107 (SanadKitab #30096, hlm. urut 846)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.