Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 108

  1. كتاب الفرائض
  2. باب الإقرار بمشارك في الميراث

فإن كان الميِّتُ دون ابن عشر سنين، لم يصحَّ الإقرار بولدٍ له.

هـ- أنْ لا يُنازِعَ المُقِرَّ في نَسَبِ المُقَرِّ به منازعٌ، بأنْ يدَّعي آخر نَسَبَه؛ لأنَّه إذا نوزع فيه فليس إلحاقه بأحدهما أَوْلَى من الآخر.

فإن أقرَّ بنَسَبِه بعضُ الوَرَثة ولم يُقِرَّ آخرون، وليس هناك شاهدا عدلٍ يشهدان بنَسَبِه؛ فإنَّ نَسَبَ المُقَرِّ به وإرثه يثبت ممَّن أقرَّ به فقط، دون الميِّت وبقية الورثة؛ لأنَّ النَّسَب حقٌّ أقرَّ به الوارث على نفسه، فلزمه كسائر الحقوق، فيشاركه فيما بيده، أو يأخذ الكُلَّ إن أسقطه.

مثاله: لو أقرَّ أحدُ ابني الميِّت بأخٍ لهما، ولم يُقِرَّ الآخر، فيرثُ المُقَرُّ به ثلث ما بيد المُقِرِّ؛ لأنَّ إقراره تضمَّن أنَّه لا يستحقُّ أكثر من ثلث التركة، والمُقِرُّ بيده نصف التركة، فيكون للمُقَرِّ به سُدُس ما بيد المُقِرِّ.

ولو كان للميِّت أخٌ أقرَّ بابنٍ للميِّت، فإنَّ المُقَرَّ به يَرِثَ التركة كلَّها؛ لأنَّ الوارث أقرَّ بأنَّه محجوبٌ بالابن عن الإرث.

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 3، ص 108 (SanadKitab #30096, hlm. urut 847)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.