Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 114

  1. كتاب الفرائض
  2. باب الولاء
  3. ثالثا: أحكام ثبوت الإرث بالولاء

ثالثاً: أَحكامُ ثُبوتِ الإِرْثِ بالوَلاءِ:

أ - إذا عُتِقَ العَبْدُ بأيِّ سببٍ من أسباب العِتْق؛ كالرَّحِم، أو المكاتبةِ، أو التدبير، أو الإيلاد، وغير ذلك؛ فإنَّه يترتَّب عليه الأحكامُ التالية:

الأوَّل: ثُبوتُ الوَلاءِ للمُعْتِق؛ لحديث عائشة -السابق-: (إِنَّ الوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَق).

الثاني: ثُبوتُ الوَلاءِ للمُعْتِقِ على أولاد العَتِيقِ، بشَرْط كَوْنِهم من زَوْجةٍ عَتيقَةٍ للعتيق أو لغيره، أو كَوْنِهم مِنْ أَمَةٍ له.

الثالث: ثُبوتُ الوَلاءِ للمُعْتِقِ على مَنْ للعَتِيقِ أو لأولاده -وإن سَفَلوا- وَلاؤُه؛ لأنَّه وليُّ نعمتهم، وبسببه عتقوا، ولأنَّهم فرعٌ، والفرعُ يتبعُ أصله، فأشبه ما لو باشَرَ عِتْقَهُم.

ب- يَرِثُ من له الوَلاءُ بالوَلاءِ -ولو مع التباين في الدِّين - بشرطين:

الأوَّل: أنْ لا يكون للعَتيق عَصَبةٌ من النَّسَب؛ كأبٍ، وابنٍ، وابن ابنٍ، وأخٍ.

الثاني: أن لا يكون للعَتيق ورثةٌ من ذوي الفُروض تستغرقُ فُروضُهم التركة؛ لحديث ابن عبَّاس ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: (أَلْحِقُوا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ) [رواه البخاري، ومسلم]، والوَلاء دون النَّسَب؛ لأنَّه مشبَّهٌ به، فتُقدَّم العَصَبةُ من النَّسَب على العَصَبةِ من الولاء.

فإن كان أصحاب الفروض لا يستغرقون التركة، وليس ثمَّة عَصَبةٌ

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 3، ص 114 (SanadKitab #30096, hlm. urut 853)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.