Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 115

  1. كتاب الفرائض
  2. باب الولاء
  3. ثالثا: أحكام ثبوت الإرث بالولاء

بالنَّسَب، فالباقي يكون للمَوْلى المُعتِقُ؛ لحديث ابن عبَّاسٍ ﵄ السابق.

فإن كان المَوْلَى المُعتِقُ ميِّتاً كانت التركة لأقرب عصبته، سواء كان ولداً، أو أباً، أو أخاً، أو عمًّا، أو غيره من العصبات، وسواء كان المُعتِق ذكراً أو أنثى. فلو كان للمُعتِق ابنٌ وابن ابنٍ، فالكُلُّ للابن، أو كان له أخٌ شَقيقٌ، وأخٌ لأبٍ؛ فالكلُّ للشقيق، وهكذا.

- وحُكْم ميراث الجدِّ مع الإخوة في الوَلاء كحُكْم ميراثه معهم في حال النَّسَب.

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 3، ص 115 (SanadKitab #30096, hlm. urut 854)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.