Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 122

  1. كتاب العتق
  2. سادسا: حكم تعليق العتاق بصفة أو شرط أو عوض

- وإنْ قالَ السيِّدُ لرقيقِهِ: «أنت حُرٌّ، وعليك ألفٌ»؛ عَتَقَ في الحال بلا شيء؛ لأنَّه أعتقه بغير شَرْطٍ، وجعل عليه عِوَضاً لم يقبله، فعَتَقَ ولم يلزمه شيءٌ.

- وأمَّا إن قالَ لرقيقِهِ: «أنت حُرٌّ على ألفٍ أو بألفٍ»: لا يُعْتَق حتَّى يقبل؛ لأنَّه أعتقَهُ على عِوَضٍ، فلا يعتق بدونِ قبولِهِ، ويلزمه الألف.

ولو قال: «على أن تخدمني سَنةً»: يُعتَق بلا قبول، وتلزمه الخِدْمة؛ لأنَّه في معنى العتق واستثناء الخدمة.

- ويصحُّ أن يعتقه، ويستثني أن يخدمه مدَّةَ حياتِهِ، أو مدَّةً معلومةً؛ كشهرٍ أو سَنةٍ؛ فإذا مات أو انتهت المُدَّة: عَتَقَ؛ لما روى سفينة أبو عبد الرحمن قال: «أَعْتَقَتْنِي أُمُّ سَلَمَةَ وَاشْتَرَطَتْ عَلَيَّ أَنْ أَخْدُمَ النَّبِيَّ ﷺ مَا عَاش» [رواه أحمد وابن ماجه].

- ومَن كان يملكُ أكثرَ مِنْ رقيقٍ؛ فقالَ: «رقيقي حُرٌّ»، ولم ينو من عبيده معيَّناً: عَتَقَ كلُّ عبيدِهِ؛ لأنَّه مفردٌ مضافٌ؛ فيعمُّ كلَّ رقيقٍ.

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 3، ص 122 (SanadKitab #30096, hlm. urut 860)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.