Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 123

  1. كتاب العتق
  2. باب التدبير
  3. ثانيا: حكم التدبير

باب التَّدبير

أوَّلًا: تَعريفُ التَّدْبيرِ:

التَّدْبيرُ لُغةً: مشتقٌّ من الدَّبْر، وهو الموت، وأدْبَرَ الرجلُ: إذا مات. والتَّدْبيرُ في الأمر: النَّظرُ في عاقبةِ الأُمور.

واصطلاحاً: تعليقُ العِتْق بالموت. كقول السيِّد لرقيقِهِ: «إن مِتُّ فأنتَ حُرٌّ بعد موتي»، أو «مُعْتَقٌ»، أو «مُدبَّرٌ».

وسُمِّي تَدبيراً؛ لأنَّ الموتَ إنَّما يكون دُبُرَ الحياة؛ فلا يُستعمل في وصيَّةٍ ولا وَقْفٍ.

ثانياً: حُكم التَّدبير:

التَّدْبيرُ مشروع بدلالة السُّنَّة، والإجماع.

- أمَّا السُّنَّة: فحديثُ جابرٍ ﵁: (أَنَّ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ دَبَّرَ مَمْلُوكًا لَهُ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ، فَبَلَغَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي؟ فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ النَّحَّامِ بِثَمَانِ مِائَةِ دِرْهَمٍ) [رواه البخاري ومسلم].

- وأمَّا الإجماع: فقال ابن المنذر: «وأجمعوا على أنَّ من دَبَّر عَبْدَهُ أو أَمَتَهُ ولم يَرْجِعْ عن ذلك حتَّى ماتَ، فالمُدَبَّر يُخْرَجُ من ثُلُث مالِهِ بعدَ قَضَاءِ دَيْنٍ، إنْ كان عليه، وإنْفاذِ وَصايا إنْ كان أوصى بِها».

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 3، ص 123 (SanadKitab #30096, hlm. urut 861)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.