Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 128

  1. كتاب العتق
  2. باب الكتابة
  3. رابعا: الأثر المترتب على الأداء أو الإبراء

- وأمَّا الإجماع: فقال ابن قدامة: «وأجمعت الأمَّةُ على مشروعيَّة الكتابة».

ثالثاً: شَرْطُ الكِتابَةِ:

يُشترط لصحَّة الكتابة ما يلي:

أ - أن تَصْدُرَ من جائزِ التَّصرُّف مع قبولِ المُكاتَب، فلا تصحُّ من المجنون، ولا الطفل؛ لأنَّها عقدُ معاوضةٍ؛ كالبيع.

ولا تصحُّ الكتابةُ من مميِّزٍ لرقيقه إلَّا بإذن وليِّه؛ لأنَّها تصرُّفٌ في المال، فلم يصحَّ إلَّا بإذن وليِّه، كالبيع.

لكن تصحُّ كتابة رقيقٍ مميِّزٍ؛ لأنَّه يصحُّ تصرُّفُه وبيعُه بإذن سيِّده، فصحَّت كتابتُه كالمُكلَّف. وإيجابُ سيِّدِه الكتابة له إذنٌ له في قبولها.

ب- أن تكون بالقولِ: بأن يقول السَّيِّدُ لمن يريد أن يكاتبه: «كاتبتُكَ على كذا»؛ لأنَّها إمَّا بيعٌ، أو تعليقٌ للعِتْق على الأداء، وكلاهما يشترط له القول، ولا مَدْخَل للمعاطاة هنا، لأنَّ المعاطاة لا تكون فيها صريحاً.

رابعاً: الأثرُ المترتِّبُ على الأداءِ أو الإبراءِ:

يُعتَق المكاتَبُ إذا تحقَّقُ أحد الحالين:

أ - إذا أدَّى المكاتَبُ ما عليه لسيِّده؛ فقبضَهُ منه سيِّدُه أو وَلِيُّه -إن كان محجوراً عليه-؛ لمفهوم حديث عمرو بن شُعَيبٍ عن أبيه عن جدِّه عن النبيِّ ﷺ قال: (المُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ دِرْهَمٌ) [رواه أبو داود]؛ فدلَّ

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 3، ص 128 (SanadKitab #30096, hlm. urut 865)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.