Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 129

  1. كتاب العتق
  2. باب الكتابة
  3. خامسا: ما يملكه المكاتب وما لا يملكه

بمفهومِهِ على أنَّه إذا أدَّى جميعَ كتابته لا يبقى عَبْداً.

ب- إذا أبرأ السيِّدُ المكاتَبَ من مال الكتابة؛ لأنَّه لم يبق عليه لسيِّده شيءٌ منها.

- وما بقي بيد المكاتب بعد أدائه ما عليه من مال الكتابة فهو له؛ لأنَّه كان له قبل عتقِهِ، فبقي على ما كان.

خامساً: ما يَمْلِكُهُ المُكاتَبُ وما لا يَمْلِكُه:

يملِكُ المكاتب ما يلي:

أ - كَسْبَهُ.

ب- ونَفْعَهُ.

ج- وكُلَّ تصرُّفٍ يُصلِحُ مالَهُ: كالبيعِ، والشِّراءِ، والإجارةِ، والاستدانة؛ لأنَّ الكتابة وُضِعَت لتحصيل العِتْق، ولا يحصلُ العِتْق إلَّا بالأداء، ولا يمكنه الأداء إلَّا بالتَّكَسُّب، وهذه أقوى أسبابه.

ولا يملِكُ ما يلي:

أ - أن يُكفِّر بمالٍ إلَّا بإذن سيِّده؛ لأنَّه في حُكم المعسِرِ.

ب- أن يسافر لجهاد؛ لأنَّ فيه تفويتاً لحقِّ سيِّده.

ج- أن يتزوَّج إلَّا بإذن سيِّده؛ لأنَّه عبدٌ.

د - أن يتبرَّع أو يُقْرِضَ، وغير ذلك، إلَّا بإذن سيِّده في الكُلِّ، لأنَّ حقَّ سيِّدِه لم ينقطع عنه، لأنَّه ربما عَجَزَ فعاد إليه كُلُّ ما في مِلْكِه.

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 3، ص 129 (SanadKitab #30096, hlm. urut 866)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.