Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 133

  1. كتاب العتق
  2. باب أحكام أم الولد
  3. ثانيا: شروط أم الولد

باب أحكام أمِّ الوَلَد

أوَّلًا: تَعريفُ أمِّ الوَلَد:

الأصلُ اللُّغويُّ لأمَّهات: أُمَّهَةٌ؛ ولذلكَ جُمِعَتْ على أمَّهات باعتبارِ الأصلِ.

واصطلاحاً: مَنْ وَلَدَتْ مِنْ مَالِكِهَا -سواء مَلَكَ كُلَّها أو بعضَها- ما فيه صُورةٌ، ولو خَفِيَّةٌ.

ثانياً: شُروطُ أُمِّ الوَلَد:

أمُّ الوَلَدِ من اجتَمَعَ فيها شَرْطانِ:

الشَّرْطُ الأوَّل: أنْ تَضَعَ ما يَتبيَّن فيه خَلْقُ إنسانٍ، ولو كانت صورتُهُ خَفيِّةً، ولو كان ما ولدته ميِّتاً؛ لقول عمر ﵁: (الأَمَةُ يُعْتِقُهَا وَلَدُهَا، وَإِنْ كَانَ سَقْطاً) [رواه عبد الرزاق].

فإن وَضَعَت جِسْماً لا تخطيط فيه؛ كمُضْغَةٍ ونحوها؛ لم تَصِرْ به أمَّ وَلَدٍ؛ لأنَّه ليس بولد، وعِتْقُها مشروطٌ بصَيْرورَتِها أمَّ وَلَدٍ.

الشَّرْطُ الثَّاني: أن تَحمِلَ به في مِلْكِه، سواء كان من وَطْءٍ مُباحٍ أو مُحرَّمٍ؛ كالوَطءِ في الحيض، والنفاس، والإحرام، والظِّهار، ولو كان مالِكاً جُزءًا يسيراً منها.

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 3، ص 133 (SanadKitab #30096, hlm. urut 869)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.